السيد عبد الأعلى السبزواري

60

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

المطابقة لكل منهما ، أو مع عدم المطابقة لشيء منهما ، ومع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها ، بل الأحوط مراعاة الأقل عفوا [ 1 ] ، ففي المائتين يتخيّر بينهما لتحقق المطابقة لكل منهما وفي المائة وخمسين الأحوط اختيار الخمسين [ 2 ] ، وفي المائتين وأربعين الأحوط اختيار الأربعين [ 3 ] ، وفي المائتين وستين يكون الخمسون أقلّ عفوا [ 4 ] ، وفي المائة وأربعين يكون الأربعون أقلّ عفوا [ 5 ] . ( مسألة 1 ) : في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزئ عنها ابن اللبون [ 6 ] ، بل لا يبعد إجزاؤه عنها اختيارا أيضا [ 7 ] وإذا لم يكونا

--> ( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 1 .